ابن حبان
186
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلتَّارِكِ يَمِينَهُ بِأَخْذِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ 4344 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي معبد عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى مُلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يضربه ، فكفارته تركه ، ومع الكفارة حسنة " 1 . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ تَرَكَهُ خَيْرٌ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ 4345 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " من حلف على
--> = عبد الله - سيءُ الحفظ . وأخرجه أبو داود 3286 في الأيمان والنذور : باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ، والطحاوي 2 / 378 - 379 ، والبيهقي 10 / 48 من طريقين عن مسعر ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، مرسلاً . وأخرجه أبو داود 3285 ، ومن طريقه البيهقي 10 / 47 - 48 عن قتيبة بن سعيد ، عن شريك ، عن سماك ، عن عكرمة مرسلاً . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البيهقي 10 / 34 من طريق عبد الحميد بن صبيح ، عن سفيان ، بهذا الإسناد .